الشهيد الثاني

335

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق ( 1 ) . والفرق بينه ( 2 ) ، وبين غيره غير واضح . ( ويبطل التدبير بالإباق ) من مولاه سواء في ذلك الذكر ، والأنثى لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته . وقد تقدم ( 3 ) ما يدل عليه ( فلو ولد له حال الإباق ) أولاد من أمة لسيده ، أو غيره حيث يلحق ( 4 ) به الولد ، أو حرة عالمة بتحريم نكاحه ( كانوا أرقاء ) مثله ( 5 ) ( وأولاده قبله ( 6 ) على التدبير ) وإن بطل ( 7 ) في حقه ، استصحابا ( 8 ) للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض ( ولا يبطل ) التدبير ( بارتداد السيد ) عن غير فطرة فيعتق